تجب زكاة المال إذا بلغ المال النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول (مرور سنة هجرية كاملة) وهو في حوزة صاحبه. ويُخرج 2.5% من المال الزائد عن حاجاته الأساسية
شروط وجوب زكاة المال:
1. البلوغ النصاب: يجب أن يصل المال إلى النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
2. حولان الحول: أن يمضي على المال سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن النصاب.
3. الملكية التامة: أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا لصاحبه، وله حرية التصرف فيه.
4. عدم وجود ديون مستحقة: إذا كان الشخص مدينًا، يُخصم الدين من المال، فإن بقي نصاب وجب الزكاة.
مقدار الزكاة وكيفية إخراجها
تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال الزكوي عند اكتمال الحول. يمكن إخراجها نقدًا أو عينًا، وتُعطى للفئات المستحقة المذكورة في القرآن الكريم، مثل الفقراء والمساكين والغارمين.
متى تسقط الزكاة؟
لا تسقط الزكاة إلا في حالات فقدان المال قبل اكتمال الحول، أو إذا لم يبلغ النصاب.
الزكاة تطهر المال وتنميه، لذا ينبغي للمسلم الحرص على إخراجها في وقتها لضمان البركة والامتثال لأمر الله.
يمكنك استخدام حاسبة الزكاة من خلال موقعنا من هنا